6

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

وقصد به التقرب، فان الاغراض الأربعة تحصل من تكسبه. أما النفع الدنيوي (فلحفظ النفس عن) التلف. وأما الأخروي فلأداء الفريضة المقصود بها القربة. وأما دفع الضرر الأخروي فهو اللاحق بسبب ترك الواجب. وأما دفع الضرر الدنيوي فهو الحاصل للنفس بترك القوت.

قاعدة

كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة، إما لجلب النفع فيها، أو لدفع الضرر فيها، يسمى عبادة أو كفارة.

وبين العبادة والكفارة عموم وخصوص مطلق، فكل كفارة عبادة وليس كل عبادة كفارة. وما جاء في الحديث: (الصلوات الخمس كفارة لما بينهن) ، و (ان غسل الجمعة كفارة من الجمعة إلى الجمعة) ، (أن الحج والعمرة ينفيان الذنوب) ، و (أن العمرة كفارة كل ذنب) ، لا ينافي ذلك، فان الصلاة والحج

Sayfa 34