ما ترك، والمنكر موافق له في اعتقاده:
واختلال هذه الشروط يحرم النهي والامر، إلا بالقلب، فيما إذا علم كونه منكرا.
ويشترط: أن يجوز التأثير ولو مع تساوي الاحتمالين، ولا يشترط العلم، ولا غلبة الظن. أما لو علم عدم التأثير، أو غلب ظنه عليه، فإنه يسقط الوجوب، لا الجواز والاستحباب .
وأن يأمن على نفسه وماله ومن يجري مجراه. وهذا يمكن دخوله في؟؟؟ الأول. وهو يسقط الجواز أيضا، إلا أن يكون المأخوذ منه مالا له ، فيجوز تحمل الامر، والسماحة به.
قاعدة
١ مراتب الانكار ثلاث، تتعاكس في الابتداء:
فبالنظر إلى القدرة والعجز: اليد، فإن عجز فباللسان، فإن عجز فبالقلب.
وبالنظر إلى التأثير، مقتصر على القلب، والمقاطعة، وتغيير التعظيم، فإن لم ينجع فالقول، مقتصرا على الأيسر فالأيسر، قال الله تعالى:
/عربي/القرآن-الكريم/20/44" طه: 44">﴿فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى﴾ وقال تعالى: (ولا
Sayfa 202