571

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

عصرهم خلاف في ذلك .

الثالث: إن في الاستسعاء مشقة وضررا على العبد بالالزام، وعلى الوارث بتأخير الحق، وتعجيل حقوق العبيد، والأصول تقتضي تصرف الوارث في الثلثين عند تصرف الموصى له في الثلث .

الرابع: أن المقصود من العتق تفرغ المعتق في الطاعات، ووجوه الاكتساب، وهو لا يحصل إلا بالاكمال ، والتجزئة تمنع ذلك في الحال، وقد تستمر في المآل .

احتجوا : بقوله عليه السلام: (لا عتق إلا فيما يملك ابن آدم) ، والمريض لا يملك سوى الثلث، وهو شائع في الجميع، فينفذ عتقه فيه.

والخبر : حكاية حال في عين لا عموم لها.

Sayfa 185