566

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

الكامل في العلم.

ولابد في الايمان كلها من القصد عندنا، وإن كانت بلفظ صريح.

قاعدة

٢ النية تكفي في تقييد المطلق وتخصيص العام.. وتعيين المعتق، والمطلقة، والفريضة المنوية.. وتعيين أحد معاني المشترك.. وفي صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز، كقوله: والله لأصلين، وعنى به ركعتين، أو: لا كلمت رجلا، وعنى به زيدا.. وتخصيص العام، مثل: والله لا لبست ثوبا، وعنى به قطنا أو ثوبا بعينه.

ولا تكفي النية عن الألفاظ التي هي أسباب، كالعقود والايقاعات ولو قال: لا أكلت، أثرت النية في مأكل بعينه إذا أراده، أو في وقت بعينه إذا قصده، لان اللفظ دال عليه بالالتزام. وقد وقع مثل ذلك في القرآن، قال الله تعالى: /عربي/القرآن- الكريم/21/2" الأنبياء: 2">﴿ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون﴾ ، مع قوله في الآية الأخرى:

/عربي/القرآن-الكريم/26/5" الشعراء: 5">﴿إلا كانوا عنه معرضين﴾ أي: لا يأتيهم في حال من الأحوال إلا في هذه الحالة من لهوهم وإعراضهم. فقد قصد إلى حالة اللهو،

Sayfa 180