537

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

بالشهادة والرواية منه: ولا يتعرض لغير ذلك، مثل كونه ابن ملاعنة أو شبهة.

الخامس: ذكر المبتدعة وتصانيفهم الفاسدة وآرائهم المضلة. وليقتصر على ذلك القدر .

قال العامة : من مات منهم ولا شيعة له تعظمه، ولا خلف (كتبا تقرأ) ، ولا ما يخشى إفساده لغيره، فالأولى أن يستر بستر الله عز وجل، ولا يذكر له عيب البتة، وحسابه على الله عز وجل، وقد قال عليه السلام: (أذكروا محاسن موتاكم) وفي خبر آخر: (لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا) .

السادس: لو اطلع العدد الذين يثبت بهم الحد أو التعزير على فاحشة جاز ذكرها عند الحكام بصورة الشهادة في حضرة الفاعل وغيبته.

السابع: قيل : إذا علم اثنان من رجل معصية شاهداها، فأجرى أحدهما ذكرها في غيبة ذلك العاصي، جاز، لأنه لا يؤثر

Sayfa 151