هو هو، وإنما التخلف لمانع، ولا تنافي بين الامكان الذاتي والامتناع الغيري.
ولا يرد النقض: بملك الملك ، لأنه لا يسمى ملكا حقيقيا.
وكذا الضيافة، إذ الأصح أنه لا تملك ولا بالمضغ . ولا بالوقف ، عند من قال بملك الموقوف عليه ، لان الانتفاع حاصل به في الجملة، والاعتياض قد يحصل في صورة بيع الوقف.
ولا مالك الانتفاع دون المنفعة ، كالمسكن، لان ذلك لا يعد ملكا حقيقيا.
وعلى هذا: الملك من الأحكام الخمسة، أعني الإباحة. (وله اعتبار ) يلحقه بالوضع، إذ هو سبب في الانتفاع، إلا أنه غير المصطلح عليه، إذ الضابط في خطاب الوضع: ما كان متعلقا بأفعال
Sayfa 134