وأما المتعة، فلكونها إلى أجل مخصوص سهل فيه الخطب، لان كلا من الزوجين ينتظره، (فلا تعظم فيه الشحناء) . هذا مع عدم وجوب الانفاق والمساكنة اللذين هما مثار آخر للشحناء، وربما زادا على مثار الاستمتاع أو قارباه .
وإنما أبيح للنبي صلى الله عليه وآله الزيادة إظهارا لشرفه ومزيته على أمته، أو للوثوق بعدله، وإلهام أزواجه الصبر على لوازم الضرائر، إكراما له.
قاعدة
2 يحرم على الرجل نسبا : أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل. ويحرم عليه مثله رضاعا.
و [يحرم] بالمصاهرة: أصول زوجته مطلقا، وفصولها مع الدخول.
و [يحرم] جمعا: الأختان مطلقا، والعمة والخالة مع بنت المنسوبة إليهما بالوصفين، إلا مع رضاهما. و [يحرم] على المرأة ما حرم على الرجل عينا إذا فرض ذكرا، وعلى الخنثى المشكل التزويج مطلقا.
ويحرم الزنا السابق، ووطئ الشبهة، ما حرمه الصحيح.. واللواط:
أم الموطوء فعالية، وابنته فنازلة، والأخت فحسب.. واللعان وشبهه.. وطلاق التسع للعدة.
Sayfa 129