489

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

خروج الوقت المحدود. ومنه قولهم في الجمعة: تقضى ظهرا، وهو أولى من حمله على المعنى الأول، لان الأول لغوي محض، وأما هذا ففيه مناسبة للمعنى الشرعي، وخصوصا عند من قال، الجمعة ظهر مقصورة .

فائدة

لا يجتمع الأداء والاثم فيه. وما ورد: من أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت إنما يجوز لذوي الاعذار، فيأثم غيرهم ، محمول على التغليظ. وكذا ما ورد: من أن أول الوقت رضوان الله، وآخره عفو الله .

وإن سلم فنمنع الاثم.

قاعدة

3 قسم بعضهم الواجب إلى: الكلي على الاطلاق، والى الكلي

Sayfa 103