466

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

فيرد هنا سؤال وهو: أن العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي، وإخراج ما تضمنه الزمان الماضي من الوقوع محال.

فان قلت: المراد رفع آثاره، دونه .

قلت: الآثار أيضا من جملة الواقع، وقد تضمنها الزمان الماضي، فيكون رفعها محالا.

وأجيب عن ذلك : بأن هذا من باب إعطاء الموجود حكم المعدوم، فالآن نقدره معدوما، أي نعطيه حكم عقد لم يوجد.

ومن هذا الباب: تأثير إبطال النية في أثناء العبادة بالنسبة إلى ما مضى في نحو الصلاة، والصيام على الخلاف ، فإنه قد تضمن رفع الواقع.

ويجاب عنه: بأنه من باب تقدير الموجود كالمعدوم، (فالآن نقدره معدوما أي نعطيه حكم عقد لم يوجد) ، كما قلناه .

وعورض : بأنه لو صح تأثير هذا العزم هنا، لاثر في

Sayfa 80