لقلة الغرر فيه. وكذلك الخلع، يكفي في ماله المشاهدة، لان البضع ليس عوضا محضا، ولهذا كان الغالب النزول عنه بغير عوض، كالطلاق.
فرع:
لو وهبه المجهول المطلق، كشئ ونحوه، لم يصح. وكذا لو وهبه دابة من دوابه، أو درهما من كيسه، من غير تعيين. ولكن الجهالة في الكيل، أو الوزن ، أو الوصف، لا تضر.
قاعدة
5 لا ريب أن الطهارة، والاستقبال، والستر، معدودة من الواجبات في الصلاة، مع الاتفاق على جواز فعلها قبل الوقت ، والاتفاق في الأصول: أن غير الواجب لا يجزئ عن الواجب. فاتجه هنا سؤال:
وهو أن يقال: أحد الامرين لازم، وهو إما أن يقال: بوجوب هذه الأمور على الاطلاق، ولم يقل به أحد، أو يقال: باجزاء غير الواجب عن الواجب، وهو باطل، لان الفعل إنما يجزئ عن غيره مع تساويهما في المصلحة المطلقة، ومحال تساوي الواجب وغير الواجب في المصلحة.
وجوابه: إنا قد بينا أن الخطاب ينقسم إلى: خطاب التكليف،
Sayfa 63