فان قلت : ما تصنع بقوله تعالى: /عربي/القرآن-الكريم/2/232" البقرة: 232">﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ وهو يشمل الأب، وهذا منع من المباح، فلا تكون طاعته واجبة فيه، أو منع من المستحب، فلا تجب طاعته في ترك المستحب ؟
قلت: الآية في الأزواج. ولو سلم الشمول، أو التمسك في ذلك بتحريم العضل، فالوجه فيه: أن للمرأة حقا في الاعفاف والتصون، ودفع ضرر مدافعة الشهوة، والخوف من الوقوع في الحرام، وقطع وسيلة الشيطان عنهم بالنكاح، وأداء الحقوق واجب على الآباء للأبناء، كما وجب العكس . وفي الجملة، النكاح مستحب، وفي تركه تعرض لضرر ديني أو دنيوي، ومثل هذا لا يجب طاعة الأبوين فيه.
قاعدة
3 كل رحم يوصل، للكتاب ، والسنة ، والاجماع على
Sayfa 50