427

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

النكرة في سياق النفي، وعاما في المولودين، باعتبار إضافته على رأي القائل بعمومه ، وعاما في الأزمنة، لان (لا) لنفي الاستقبال على طريق العموم كقوله تعالى: /عربي /القرآن-الكريم/20/74" طه: 74">﴿لا يموت فيها ولا يحيى﴾ ، فهو بالنسبة إلى أحوال الولد مطلق، لان العام في الأشخاص والأزمان لا يلزم أن يكون عاما في الأحوال.

والاكتفاء في الرشد باصلاح المال، حملا على أقل مراتبه. وهذا أظهر في الدلالة مما قبله، لاقتران تينك بما احتيج إلى الجواب عنه به.

واستدل بعض العامة على الاقتصار في حكاية الاذان، على حكاية التشهد، فان قوله عليه السلام: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) مطلق، فحمل على مطلق المماثلة، هو صادق على التشهد، فيكون كافيا.

قلت: هذا يناقضه قولكم بعموم المفرد المضاف، و (مثل) مضاف.

Sayfa 41