412

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

الثانية

النكاح عصمة مستفادة من الشرع، يقف زوالها على إذن الشرع، كما استفيد حصولها منه. والمتفق عليه عند الأمة قوله: (طالق)، فليقتصر عليها، وقوفا على المتيقن ، وتمسكا بأصل الحل.

وللجمهور اختلاف عظيم، واضطراب كثير، فيما عدا هذه الصيغة، حتى أن في قوله: (أنت حرام) أحد عشر قولا:

فقال ابن عباس - على ما نقل عنه -: يمين مغلظة:

وابن جبير: (*) عتق رقبة.

والشعبي (*) : كتحريم المال، لا شئ فيه، لقوله عز وجل:

Sayfa 26