402

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

عن دية الذمي. وقال بعضهم : لا دية.

ويضعف: بعدم استيفاء ما قابل دية المسلم.

الخامسة: لو قطعت امرأة يدي رجل، فاقتص منها، ثم (سرت إليها) ، (ثم سرت إلى نفسه ) ، فليس له مع العفو سوى نصف الدية .

السادسة: لو قطع يديه، فسرى إلى نفسه، فقطع الولي يدي الجاني، فلم يمت، فله قتله، تحقيقا للماثلة . فلو مات قبل جز الرقبة لم يؤخذ من تركته شئ، لأنه لما فات المحل ثبت له دية واحدة، وقد استوفى ما قابلها.

وأورد المحقق نجم الدين (*) رحمه الله على هذه الأحكام:

Sayfa 16