377

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

استيفاء النكاح، والنزاع واقع في الانفساخ.

ولو قال الزوج هنا: أسلمت قبلي، فلا نكاح ولا مهر، وقالت:

أسلمنا معا، أخذ الزوج بقوله في الفرقة. وأما المهر، فان فسرنا بالظاهر فهي المدعية، فيحلف الزوج، وإلا فهو المدعي، فتحلف هي.

واعترض: بتصديق الودعي في الرد والتلف، مع أنه مخالف للظاهر.

وأجيب : بأن هنا أصلا وهو بقاء الأمانة، فان المودع ائتمنه ثم ادعى عليه الخيانة، فيصير الودعي منكرا، فيقدم قوله.

ورتب الإصطخري (*) من العامة على الظهور والخفاء: عدم سماع دعوى رجل من السفلة على عظيم القدر ما يبعد وقوعه، كما إذا ادعى الخسيس أنه أقرض ملكا مالا، أو نكح ابنته، أو استأجره لسياسة دوابه.

ورده الأكثر: بأن فيه تشويش القواعد، فلا تعويل عليه. وقد مر مثله .

Sayfa 409