369

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

وقد يتوقف على تزويج بغيره، كفي التحليل.

الثالثة عشرة

ينقسم الطلاق إلى ما عدا المباح من الخمسة :

فالواجب: طلاق المولي، والمظاهر، وإن كان الوجوب تخييريا.

ومنه: طلاق الحكمين باذن الزوجين إذا تعذر الصلح.

والمحرم: الطلاق البدعي.

والمستحب: طلاق من خاف إن لا يقيما حدود الله، أو مع الريبة الظاهرة.

والمكروه: ما سوى ذلك.

ولا مباح فيه، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق) .

فرع:

لو قسم بين الزوجات، فلما جاءت نوبة طلق صاحبتها، قيل :

بالتحريم، لان فيه اسقاط حقها.

Sayfa 399