350

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

وساقها وقدمها، وتقبيل وجهها.

الثالثة

ينقسم النكاح بحسب الناكح بانقسام الأحكام الخمسة:

فالواجب: عند التوقان، وخوف الوقوع في الحرام.

والمستحب: إذا فقد الشرط الثاني مع القدرة على النفقة والمهر، أو مع العجز وتوقان النفس.

ومكروه: وهو عند عدم التوقان والطول. ربما قيل : لا يكره. والزيادة على الواحدة عند الشيخ .

وحرام: وهو الزيادة على الأربع وشبهه بالنسبة إلى الحرائر والإماء، والأحرار والعبيد.

ومباح: وهو ما عداه.

وكذا ينقسم بحسب المنكوحة إلى الخمسة:

الأول: حرام، وأقسامه خمسة:

حرام عينا: وهي الأربع عشرة المذكورة في الكتاب ، وهي

Sayfa 380