314

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

ويضعف ضمان الزائد عن قدر حقه إذا لم يمكن التوصل إلى حقه إلا به، كمن كان له مائة قلم يجد إلا دابة تساوي مائتين.

قاعدة

5 منافع الأموال تضمن بالفوات والتفويت، ومنفعة البضع بالتفويت لا غير، وفي ضمان منفعة الحر إذا حبسه مدة وجه بالضمان ، وضعفوه ، من حيث عدم دخوله تحت اليد. ويقوى الضمان فيما لو استأجره ثم حبسه، وخصوصا مع كون الأجير خاصا، لان المنافع بعقد الإجارة قدرت موجودة شرعا فاستقرت الأجرة في مقابلها.

والذي يدل على ملكها: اقتضاء العقد ذلك، ومن ثم جاز أن يؤجره غيره.

قاعدة

6 المعتبر في الضمان بيوم التلف مطلقا. وفي قول يفرق بين الغاصب وغيره، فيضمن الغاصب الا رفع من حين القبض إلى حين التلف، وغيره يوم التلف. وفي قول الكل كذلك. وفي

Sayfa 343