270

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

تنبيه:

لو كانت معتدة من غير الطلاق، فمنهم من بناها على الحمل والحامل، فتجب إن قلنا للحمل، وإلا فلا، كالمعتدة عن النكاح الفاسد، أو الشبهة أو المفسوخ نكاحها لعيبها.

ومنهم من قال: إن نفقة الحامل إنما تجب، لكونها كالحاضنة، ومؤنة الحاضنة على الأب، فلا يفترق الحال بين المطلقة والمفسوخ نكاحها، فتجب النفقة عليها، على التقديرين.

فهذه نيف وثلاثون فرعا .

ومنه: إذا نذر عبادة كصلاة - مثلا - وأطلقها، فهل تصير كالصلاة الواجبة فتنزل على أقل الواجب، أو تنزل على أقل ما يصح من الصلاة شرعا؟

الأقرب الأول.

ويتفرع: جوازها على الراحلة، وصلاتها قاعدا، ووجوب السورة بعد الحمد، وتعلق الاحتياط بها، وسجود السهو فيها، وجواز

Sayfa 298