256

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

منها: الماسح على الخف أو الجبيرة، أو غاسل موضع المسح ثم يزول السبب.

ومما صار أصلا مستقلا: الإجارة، فإنها معاوضة على المنافع المعدومة، وشرعيتها للحاجة، ثم صارت أصلا، لعموم البلوى.

والجعالة، شرعت للتوصل إلى تحصيل المجهول، فلو كان معلوما ففي الجواز كلام للعامة . و الأصح أنها صارت أصلا مستقلا، فتجوز مع العلم.

وجواز اقتداء الأجنبي المرأة ، وإن كان شرعيته لحاجة المرأة.

وصلاة الخوف شرعت مقصورة بنص القرآن ، لأجل الخوف في السفر، ثم عم في جميع الاسفار المباحة.

وتجويز المسابقة بعوض مع جهالة العمل، وبيع العرايا ، والمزارعة، والمساقاة.

Sayfa 284