245

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

وقد يكون الاختلاف بعد تعيين العلة، والمرجع فيه إلى العرف، كالغرر في البيع فإنه نهي عنه ، مع الاختلاف في صحة بيع سمك الآجام مع ضم القصب، وشبهها من الأحكام، فمن أبطله يقول:

لا تغني الضميمة عن معرفة المنضم إليه مع كونه مقصودا، فالغرر بحاله. ومن صححه يقول: الضميمة معلومة، والباقي في ضمنها كالحمل في بيع الدابة إذا شرطه، أو مطلقا، عند الشيخ وابن البراج (*) .

وليس من هذا بيع الغائب، لان الوصف الشارح يزيل الغرر عرفا، وما فات عن اللفظ يتدارك بخيار الرؤية، فمثله لا يسمى

Sayfa 273