227

Kurallar ve Faydalar

القواعد والفوائد

Yayıncı

مطبعة جاويد بريس

Yayın Yeri

كراتشي

وأنما يلزم من عدمه العدم. وبالتلازم في العدم، يخرج المانع، لأنه لا يلزم من عدمه عدم شئ، إنما يؤثر وجوده في العدم.

وقولنا: لذاته، احتراز من مقارنة وجود السبب عدم الشرط، أو وجود المانع ، فلا يلزم الوجود، أو قيام سبب آخر حالة عدم الأول مقامه، فلا يلزم العدم.

وأما الشرط فهو: الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يشتمل على شئ من المناسبة في ذاته بل في غيره .

فبالأول: يخرج المانع. وبالثاني: السبب. وبالثالث: يحترز من مقارنة وجوده لوجود السبب فيلزم الوجود، ولكن ليس لذاته بل لأجل السبب. أو قيام المانع، فيلزم العدم لأجل المانع لا لذات الشرط.

والقيد الرابع: احتراز من جزء العلة، فإنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، إلا أنه يشتمل على جزء المناسبة، فان جزء المناسب مناسب .

وأما المانع فهو: الذي يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .

فبالأول: خرج السبب.

وبالثاني: الشرط.

والثالث: احتراز من مقارنة عدمه لعدم الشرط، فيلزم العدم،

Sayfa 255