367

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Yayıncı

دار النشر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

ومن أمثلة كليهما :

- ومن استأجر قدوماً(١) انصرف إلى النَّجْر(٢)؛ لأنه ظاهر حاله، دون العزق(٣)، وعجن الطين.

- من استأجر عمامةً فإنه ينصرف إلى الاستعمال في الرؤوس، دون الأوساط؛ لأنه ظاهر حالها.

- من استأجر دابةً؛ فإن كانت من دواب الحمل انصرف عقد الإِجارة فيها للحمل دون الركوب، أو من دواب الركوب انصرف العقد للركوب دون الحمل.

ويكتفى في جميع ذلك ونظائره بظاهر حال المعقود عليه(٤).

٤ - ((تصرف العقود المطلقة إلى النقود الغالبة في زمان ذلك العقد؛ لأنها ظاهرةٌ فيها))(٥).

٥ - ((متى أطلق النقد - أو غيره - فهو حالُّ؛ لأنه أصل المعاملات))(٦).

(١) القدُّوم: آلة النجار، والمنحاتُ، بالتخفيف. مصباح ( ق د م).

(٢) نجزتُ الخشبة نجراً، من باب قتل، والفاعل: نجّار، والنجارة مثل الصناعة، المصباح: ( ن ج ر ).

(٣) عزقتُ الأرض عزقاً من باب: ضرب، أي: شققتُها بفأس، ونحوها: ولا يقال عزقتُ إلّ في الأرض، وتسمّى تلك الآلة (المعزقة) بكسر الميم. مصباح: (ع ز ق ).

(٤) انظر: الفروق ١٩٦/٢، وتهذيبها ١٩٥/٢.

(٥) الفروق ١٩٥/٢.

(٦) الذخيرة ٣٥٣/٤ في كتاب النكاح، وفي خصوص الإطلاق في المهر، ر. أ: ٤/ ٣٩١، ٣٩٣.

366