قال الشيخ الفقيه أبو الفضل مسلم بن علي والدمشقي - بعد ذكره لرؤوس المسائل المتقدمة - :
((الفرق بين الثلث، وما فوقه في الجملة: أن الثلث لا حكم له؛ لأنّه في حيز القليل، وما فوق الثلث له حكمٌ؛ لأنّه في حيّز الكثير، والأصول مبنيّة على أن القليل تبعٌّ للكثير؛ إذ هو المقصود))(١).
هذا، ولم أقف على استثناءات منصوصةٍ بخصوص هذه القاعدة، لكن علم من التنبيه المتقدّم في شرح القاعدة، أنه يقع قطع الأقلّ عن اللحاق بالأكثر لقيام المعارض الصحيح، الموجب لهذا القطع، ثمّ إنّ في كون القاعدة من قواعد أمّهات مسائل الخلاف إشارة أيضاً إلى ذلك.
□□□
(١) ص ٨٨ - ٨٩، ثم تمّم بقوله: ألا ترى أنَّ مالكاً قال :... ثم ذكر الفرع المتقدم هنا ص ٣٥٤.