355

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Yayıncı

دار النشر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

وفي ذلك يقول صاحب المختصر - في فصل ((التناول)) -:

((... لا الشجرُ الثمرَ، أو أكثره، إلَّا بشرطٍ ... ، وإن أبّر النّصف: فلكلِّ حكمه))(١).

٣ - ((إذا اشترى عدّة ثيابٍ فوجد بعضها معيباً، فأراد ردّه؛ فإنه ينظر: فإن كان هو المقصود بالشراء - كان له ردّ الجميع، وإن كان ليس بمقصودٍ - لم يكن له أن يردّ الجميع، وردّه وحده))(٢).

٤ - إذا استُحِقَّ الأقلُّ من العين المعيبة: ليس له ردّ ما لم يُسْتَحقّ، بل يرجع بقدره(٣)، وهو مفهومُ قول صاحب المختصر: ((ولا يجوز التمسّك بأقلِ اسْتُحِقّ أكثرُ))(٤).

٥ - في عقد المساقاة:

إذا جذّ المساقي أكثر الحائط: فليس عليه سقيٌّ، أو أقلَّه: فعليه السقي(٥).

٦ - في عقد المغارسة:

- إذا نبت أكثر الغرس: فللغارس الجميع، أو نبت الأقلُّ: فلا شيء له، وقيل: له سهمه من الأقلّ.

- إذا أطعم أكثرُ الغرس: سقط عن العامل العملُ، دون ربّ المال، وقيل: بينهما.

(١) ص ٢١١.

(٢) الفروق الفقهية ص ٨٩، وفي أوّله: ((ألا ترى أن مالكاً قال: إذا ... )).

(٣) الذخيرة ١٥٩/٥، ٣٢٢/٦ بحذفٍ واقتصارٍ على موضع الشاهد.

(٤) ص ٢٠٦، انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣/ ١٣٥.

(٥) الذخيرة ١٥٩/٥، ٣٢٢/٦، مع تصحيح التصحيف والتحريف.

354