264

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Yayıncı

دار النشر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

المبحث الرابع

الضابط الفقهي: مفهومه، إطلاقاته،

الفرق بينه وبين القاعدة(١)

الضابط في اللغة: اسم فاعل، من ضبط الشيء إذا حفظه بحزمٍ، والضبط لزوم الشيء وحبسه، ورجلٌ ضابطٌ وضَبَطْطَى: شديدٌ حازمٌ. والضبط أيضاً: ((إحكام الشيء وإتقانه))(٢).

وأمّا في الاصطلاح الفقهي، فللعلماء في حدّه وبيان مفهومه اتجاهان اثنان:

الأوّل: أنّ الضابط مرادفٌ للقاعدة، دون فرقٍ بينهما، فمعناه معناها. وعليه من الأئمة: الكمال بن الهمام(٣) والفيومي(٤)، والمنجور(٥)، وغيرهم.

(١) في هذا انظر: ((النظريات والقواعد في الفقه الإسلامي))/ لأستاذنا د. عبد الوهاب أبو سليمان ص ٥٨، والقواعد الفقهية/ الندوي ص ٤٦ - ٥٢، القواعد الفقهية/ د. الباحسين ص ٥٨ - ٦٧، ((القواعد والضوابط الفقهيّة عند ابن تيمية في فقه الأسرة))/ الصواط ص ٩٦ - ١٠٢.

(٢) انظر: لسان العرب، والقاموس (ض ب ط).

(٣) متن التحرير مع شرحه التقرير والتحبير ٢٩/١.

(٤) المصباح: آخر مادّة (ق ع د).

(٥) شرح المنهج ص ١٠٠، وفيه: جعل القاعدة والأصل والضابط والقانون بمعنى.

263