259

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Yayıncı

دار النشر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

٤ - إذا شرف الشيء وعظم في نظر الشرع: كثَّر شروطه وشدّد في حصوله(١).

٥ - كل ما له ظاهر فهو يحمل على ظاهره، إلاَّ عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهر، وكل ما ليس له ظاهر لا يترجّح أحد محتملاته على الآخر إلَّا بمرجّح شرعي(٢).

وسبب جعلها من قواعد البحث: لأهميتها في المذهب، وشمولها لجملة أبواب المعاملات الماليّة، وكثرة فروعها ومسائلها.

(ج) القواعد الممتدّة على أبواب معيّنة فحسب، وفروعها محدودة، وقد يطلق عليها ((القواعد الخاصّة))، ومن أمثلتها من قواعد هذا البحث:

١ - ((الأصل في الأموال: العصمة))(٣).

٢ - ((مقتضى العقد: السلامة))(٤).

٣ - ((كل عقدين بينهما تضادٌ: لا يجمعها عقد واحد))(٥).

٤ - ((أسباب المِلك القوليّة لا يبطل الملك ببطلانها، وأسباب تملّك المباح الفعليّة تبطل ببطلان ذلك الفعل))(٦).

٥ - ((حكم الأهوية حكم ما تحتها))(٧).

(١) انظر: ص ٣٥٨.

(٢) انظر: ص ٣٦٤.

(٣) انظر: ص ٤٤١.

(٤) انظر: ص ٦٠٧.

(٥) انظر: ص ٥٩٦.

(٦) انظر: ص ٥٠٧.

(٧) انظر: ص ٤٩٦.

258