215

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Yayıncı

دار النشر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

في تعلُّق هذه الثلاث بمجموع أبواب المعاملات المالية.

* وقد يُصَدِّر ما هو قاعدةٌ فقهيةٌ بـ ((كل))، وإن لم ينصّ على كونها قاعدة، من ذلك :

((كلّ تصرفٍ لا يحصِّل مقصودَه: فإنه لا يُشْرِع، ويبطل إن وقع))(١).

((كلّ عَقْدَين بينهما تضادٌّ: لا يجمعهما عقدٌ واحدٌ))(٢).

وبقي بعد ذلك كلّه ما هو قاعدةٌ فقهيةٌ صحيحةٌ، صياغةً ومُدْرَكاً شرعياً مناسباً وحكماً كليّاً، لكن لم يصدِّره بـ قاعدة، ولا أشار إلى كونه كذلك؛ بنحو: ((الأصل))، أو ((كلّ))، فهو يُسْتلُّ من مثاني كلامه استلالاً، ويجمع من تضاعيف كتبه جمعاً، وهو كثيرٌ أيضاً عنده.

وهو الذي يُعْنَى هذا البحث أصالةً بالتنقيب عنه في معدنيه: الذخيرة والفروق، والفَتْش عنه في أبواب التمليكات المالية، ثم جمعه وكلام الإِمام عليه، وإبرازه وخدمته ودراسته وتحقيقه.

□□□

(١) الفروق ٢٣٨/٣، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٣٧٥.

(٢) الفروق ١٤٢/٣، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٥٩٦.

214