363

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Yayıncı

جامعة أم القرى

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

وإن كان صلّى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان "(١) فجعلهما كركعةٍ واحدةٍ جابرتين لنقص الصلاة.

فروع على الضابط:

١ - بما أن سجدتي السهو يقومان مقام الركعة، فلا بدّ لهما من تحليل وتحريم. هذه هي الصلاة كما قال: "مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم"(٢) فيشرع في أثنائهما التكبير، والتسليم في نهايتهما.

٢ - أن الموالاة واجبة فيهما، فإذا كانتا عقب السلام أتى بهما مباشرة دون أن يتعمد تأخيرها(٣).

٣ - أن سجدتي السهو لا تشهد فيهما؛ لأن التشهد إنما يكون بعد ركعتين

(١) أخرجه مسلم في: ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١٩ - باب السهو في الصلاة والسجود له، الحديث (٥٧١).

(٢) أخرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في: ١ - كتاب الطهارة، ٣١ - باب فرض الوضوء، الحديث (٦١). وفي: ٢ - كتاب الصلاة، ٧٤ - باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام، الحديث (٦١٩). والترمذي من حديث علي أيضاً في: ١ - كتاب الطهارة، ٣ - باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، الحديث (٣).

وأخرجه ابن ماجه في: ١ - كتاب الطهارة وسننها، ٣ - باب مفتاح الصلاة الطهور، الحديث (٢٧٥) من حديث علي، وفي ١ - كتاب الطهارة وسننها، ٣ - باب مفتاح الصلاة الطهور، الحديث (٢٧٦) من حديث أبي سعيد الخدري.

(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٣/٤٧.

(٤) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٣/٥٠-٥١.

387