355

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Yayıncı

جامعة أم القرى

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

٤ - الخروج من الأركان الفعلية المتعددة بالتسليم المتعدد ،

ومن الركن الفعلي المفرد بالتسليم المفرد(١) .

معنى القاعدة :

هذه القاعدة الشريفة تجيءُ وسطاً ، أو كالقول الوسط في مسألة عدد التسليمات في الصلاة وصلاة الجنازة وأنواع السجود ، فإذا كان المختار عند الإِمام مالك ومن تبعه من أهل المدينة(١) ، تسليمةٌ واحدةٌ في جميع الصلاة فرضها ونفلها ، سواء كانت مشتملة على أركان فعلية متعدّدة كالصلوات الخمس والنوافل ، أو على ركن فعلي واحد كصلاة الجنازة ، حيث ركنها الفعلي هو القيام ، والمختار عند الحنفية تسليمتان في جميع ذلك، فإن القاعدة التي معنا تتوسّط في هذه المسألة ، وتنصّ على : أن الصلاة الكاملة المشتملة على قيام وركوع وسجود يسلّم منها تسليمتان ، وأما الصلاة ذات الركن الفعلي الواحد كالقيام في صلاة الجنازة ، أو السجود في سجود الشكر أو التلاوة ، فإنه يسلّم منها بتسليمةٍ واحدة . فالخروج من الأركان الفعلية المتعدّدة بالتسليم المتعدّد ،

(١) انظر هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى، ٤٩٠/٢٢ .

(٢) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ٢٤٠/١-٢٤١/١ حاشية الرهوني على شرح الزرقاني ، ٣٩٢/١

(٣) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٢٢٥/١ تبيين الحقائق، الزيلعي، ٤٠٤/١ بدائع الصنائع ، الكاساني ، ١١٣/١

377