110

The Jurisprudential Rules and Principles by Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah in the Books of Purification and Prayer

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Yayıncı

جامعة أم القرى

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

مكة المكرمة

ب - معنى الفقه :

وقد اختلف في معناه لغة فقال جمهور أهل اللغة إنه : الفهم سواء كان لأشياء واضحة أمْ خفيّة .

وقال قوم : هو فهم الأشياء الدقيقة فحسب .

وقال آخرون : هو فهم غرض المتكلّم من كلامه سواء أكان الغرض واضحاً أم خفياً .

ولغة القرآن إنما هي مع القول الأول . قال الله تعالى : ﴿ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول﴾(١) . ومعلومٌ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - إنما يتكلمون بالواضح الجلي ليفهمه الناس ، وقد سماه الله فقهاً .

وقال تعالى : ﴿وإن من شيءٍ إِلّ يُسبِحُ بحمدِه ولكن لا تَفقهون تَسْبيحهم ﴾(٢).

فهذه الجمادات والحيوانات لا تفهم كلامها وتسبيحها ومع ذلك جاز استخدام لفظ الفقه معها كما ترى(٣) .

أمّا تعريفُ الفقه اصطلاحاً ، فلعلّ أسلَمَ ما قيل فيه هو : العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية(٤) .

(١) سورة هود ، الآية : ٩١ .

(٢) سورة الإسراء ، الآية : ٤٤ .

(٣) انظر في تعريف الفقه لغة: القاموس المحيط ، الفيروزآبادي، ٢٩١/٤؛ أساس البلاغة ، الزمخشري ، ٢١/٢؛ معجم مقاييس اللغة؛ ابن فارس ، ٤٤٢/٤ .

(٤) انظر: إحكام الأحكام، الآمدي، ٦/١؛ نزهة الخاطر العاطر، عبد القادر بدران، ١٩/١؛ =

120