32Nurani Kaidelerالقواعد النورانية الفقهيةİbn Teymiyye - 728 AHابن تيمية - 728 AHSoruşturmacıد أحمد بن محمد الخليلYayıncıدار ابن الجوزيBaskıالأولىYayın Yılı1422 AHTürlerLegal MaximsThe Hanbali Jurisprudential Principles•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerفَخِذَكَ الْيُسْرَى ثُمَّ تَشَهَّدْ، ثُمَّ إِذَا قُمْتَ فَمِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ»، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ: «فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ، ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَتِمَّ، ثُمَّ كَبِّرْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ وَإِلَّا فَاحْمَدِ اللَّهَ ﷿ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ» ". وَقَالَ فِيهِ: «وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ» .فَالنَّبِيُّ ﷺ أَمَرَ ذَلِكَ الْمُسِيءَ فِي صَلَاتِهِ بِأَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَأَمْرُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِذَا أُطْلِقَ كَانَ مُقْتَضَاهُ الْوُجُوبَ، وَأَمَرَهُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِالطُّمَأْنِينَةِ، كَمَا أَمَرَهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَأَمْرُهُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْإِيجَابِ.وَأَيْضًا قَالَ لَهُ: " فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "، فَنَفَى أَنْ يَكُونَ عَمَلُهُ الْأَوَّلُ صَلَاةً، وَالْعَمَلُ لَا يَكُونُ مَنْفِيًّا إِلَّا إِذَا انْتَفَى شَيْءٌ مِنْ وَاجِبَاتِهِ، فَأَمَّا إِذَا فَعَلَ كَمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ ﷿؛ فَإِنَّهُ لَا يَصِّحُ نَفْيُهُ لِانْتِفَاءِ شَيْءٍ مِنَ الْمُسْتَحَبَّاتِ الَّتِي لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ.وَأَمَّا مَا يَقُولُهُ بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّ هَذَا نَفْيٌ لِلْكَمَالِ، كَقَوْلِهِ: «لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ»، فَيُقَالُ لَهُ: نَعَمْ هُوَ لِنَفْيِ الْكَمَالِ، لَكِنْ لِنَفْيِ كَمَالِ الْوَاجِبَاتِ أَوْ لِنَفْيِ كَمَالِ الْمُسْتَحَبَّاتِ؟فَأَمَّا الْأَوَّلُ: فَحَقٌّ، وَأَمَّا الثَّانِي: فَبَاطِلٌ، لَا يُوجَدُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي1 / 52KopyalaPaylaşAI Sormak