57

Külli Kaideler ve Fıkhi Kurallar

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Soruşturmacı

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

88- الثامنة والثمانون: (في ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع)

اعلاهما] قال الفقهاء: يجوز ارتكاب إحدى المفسدتين لدفع أعلاهما، وذلك في مواضع متعددة : 1 - منها: جواز تزويج الأمة مع عدم الطول إذا خاف الزنا.

2 - ومنها: جواز الاستمناء باليد إذا عجز عن التزويج ونكاح الأمة، وخاف الزنا.

3 - ومنها: بجواز الوطىء للزوجة في صوم رمضان إذا خاف من الشبق أن يشق أنثييه.

4 - ومنها: جواز الخروج للمعتكف إذا خاف من الوقوع في فتنة.

وهذه القاعدة يطرد فيها أكثر من ألف فرع من فروع الفقه.

89 - التاسعة والثمانون : [في ما يحتاج إلى إذن الحاكم من

التصرفات] ما يحتاج إلى إذن الحاكم من التصرفات عدة، هي : 1 - الرهن.

Sayfa 100