56

Külli Kaideler ve Fıkhi Kurallar

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Soruşturmacı

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

2 - وقسم: الضمانعلىالمباشردونالسبب، وهوفيصورمنها: * إذا تعاون لظالم ودله، أو حسن له ظلم رجلي، فالضمان على المباشر دون السبب.

* وكذلك إذا قال لرجل يعرف تحريم القتل: اقتل فلانا. فالضمان على المباشر.

* وكذلك إذا أعاره سيفا أو سكينا أو نحو ذلك فقتل به، فالضمان على المباشر.

3 - وقسم: الضمان عليهما، وهو: إذا دل المحرم المحرم على الصيد، أو أشار إليه، أو أعاره سكينا ونحوها، فإن الضمان عليهما.

87 - السابعة والثمانون: [في العمل بالعادة]

العمل بالعادة في مواضع منها: 1 - الأجرة في دخول الحمام.

2 - ومنها: العادة في ركوب سفينة الملاح.

3 - ومنها: العادة في أجرة الدابة .

4 - ومنها : الرجوع إلى عادة نسائها في الحيض زمن الاستحاضة .

5 - ومنها : هدية المقترض جائزة إذا كانت العادة بها 6 - ومنها : في الولديعة يلزم حفظها فيما تحفظ فيه عادة

Sayfa 99