50

Külli Kaideler ve Fıkhi Kurallar

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Soruşturmacı

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

77- السابعة والسبعون : (في الصور التي يصح فيها التصرف في)

مال الغير بغير إذنه] التصرف في مال الغير بغير إذنه عندنا لا يصخ، ويصخ في صور، منها: 1 - إذا امتنع الراهن في قضاء الدين عن بيع الرهن باعه الحاكم بغير إذنه ولا رضاه.

2 - إذا كانت اللقطة حيوانا فله ذبحه وأكله بغير إذن ربه .

3 - الثالث: أو: له بيعه، وينفذ البيع.

4 - الرابع : إذا كانت مما يسرع إليه الفساد فله أكله . 5 - الخامس: له بيعه أيضا.

96 - السادس: إذا امتنع من النفقة على زوجته أجبر، فإن لم يفعل أخذ الحاكم من ماله وأنفق، أو باع منه وأنفق .

وكذلك إذا غاب ولم يعلم مكانه.

7 - السابع : إذا امتنع من قضاء دينه باع الحاكم وقضى.

78 - الثامنة والسبعون: (في الأملاك الناقصة])

الأملاك الناقصة التي ليست تامة عدة، منها: 1 - مال المكاتب قبل قضاء دين الكتابة.

2 - ومنها: حصة المضارب والشريك قبل القسمة.

3 - ومنها: مال الغنيمة قبل القسمة.

4 - وكذلك الأموال المغنومة قبل انفصال الحرب.

5 - وكذلك المبيع في مدة الخيار من البقاء في المجلس، ل

Sayfa 93