48

Külli Kaideler ve Fıkhi Kurallar

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Soruşturmacı

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

8 - وأن يجر إلى نفسه نفعا بشهادته، أو يدفع عنها ضررا.

9 - والعداوة.

10 - والتهمة.

(75- الخامسة والسبعون: [في أقسام المشهود به)

المشهود به أقسام: 1 - منه ما لا يقبل فيه إلا أربعة، وهو: الزنا وما في معناه.

2 - الثاني : ما يقبل فيه ثلاثة، وهو: شهادة رجل وامرأتين في الحقوق المالية.

3 - الثالث: ما لا يقبل فيه إلا رجلان كالقصاص والحدود. 4 - الرابع: ما يقبل فيه واحد، ويشترط فيه: ذكوريته ويمين المدعي معه، وهو الأموال.

5 - الخامس: ما يقبل فيه واحد، ويشترط فيه: ذكوريته، ولا يمين فيه، وهو: رؤية هلال رمضان، والطبيب في داء الادمي، والبيطار في داء الدابة.

6 - السادس: ما يقبل فيه امرأة واحدة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال من أمور النساء.

7 - السابع: ما يقبل فيه امرأة واحدة، وتحلف مع شهادتها.

8 - الثامن: ما يقبل فيه شهادة أهل الكتاب، ويحلفون مع شهادتهم: في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم .

Sayfa 91