46

Külli Kaideler ve Fıkhi Kurallar

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Soruşturmacı

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

70 - السبعون : [في المواضع التي يحلف فيها الشاهد].

يحلف الشاهد في ثلاثة مواضع: 1 - في شهادة أهل الذمة في الوصية.

2 - وفي شهادة المرأة الواحدة على الرضاع إذا اتهمت.

3 - وفي شهادة الزوج على زوجته بالزنا .

71 - الحادية والسبعون : (في من تكون عليه اليمين)

اليمين: 1 - تارة تكون على المدعى عليه. وهو الأصل.

2 - وقد تكون على المدعي في موضعين: فيما إذا كان له شاهد واحد في الحقوق المالية، وفيما إذا ردت وقلنا بردها .

3 - وقد تكون عليهما فيما إذا اختلفا في قدر ثمن المبيع.

72- الثانية والسبعون : (في أحوال العين المدعى عليها])

العين المدعى بها لا تخلو من ثلاثة أقسام: 1 - أن تكون في يد المدعي.

2 - أو في يد المدعى عليه.

3 - أو في يد غيرهما.

4 - أو في يديهما معا.

Sayfa 89