31

Külli Kaideler ve Fıkhi Kurallar

القواعد الكلية والضوابط الفقهية

Soruşturmacı

جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

47 - السابعة والأربعون : (في شروط الإجارة])

شروط صحة الإجارة ثلاثة: 1 - معرفة المنفعة.

2 - ومعرفة الأجرة.

3 - وكون المنفعة مباحة. إذا عقد على عين اشترط للصحة خمسة شروط: 1 - أن يقع العقد على النفع.

2 - وأن تكون العين معروفة برؤية أو صفة .

3 - وأن تكون مقدورا على تسليمها.

4 - وأن تكون العين مشتملة على المنفعة .

5 - وأن تكون المنفعة مملوكة له أو مأذونا له فيها.ا

48 - الثامنة والأربعون : (في شروط الشفعة])

شروط الشفعة خمسة: 1 - أن يكون الانتقال بالبيع.

2 - وأن يقع على شقص من عقار ينقسم.

3 - وأن يطالب بها على الفور.

4 - وأن يأخذ الجميع.

5 - وأن يكون للاخذ ملك سابق.

49 - التاسعة والأربعون: (في الأيدي])

الأيدي عشرة:

Sayfa 74