302

Major Jurisprudential Rules and Their Derivatives

القواعد الفقهية الكبرى وما تفرع عنها

Yayıncı

دار بلنسية للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

الرياض

القيمة حتى ولو كان الشيء المستهلك مثلياً(١).

ب - ويرى المالكية أن ضمان ذلك لا يلزم(٢).

جـ ـ وفرق ابن تيمية بين الفقير والغني فقال: إن الفقير لا يجوز أخذ العوض منه بخلاف الغني فإن الواجب معاوضته فقط(٣).

د - وفي رواية للحنابلة: أن المضطر لا يلزم بقيمته إذا أخذه قهراً ويلزم إذا دفعه إليه صاحبه بإرادته(٤).

هـ ـ وقال المالكية في الأظهر والأشهر عندهم: يضمن قيمة الشيء المملوك للغير الذي حافظ به على نفسه من الهلاك(٥).

و - ويرى بعض أصحاب داود الظاهري(٦): أنه يجوز للمضطر أن يأكل من طعام غيره قدر ما تزول الضرورة، ولا ضمان عليه في ذلك.

والصحيح: أنه يجب على المضطر أن يضمن بدل ما أكله من طعام لغيره القيمة في المتقوم والمثل في المثلي: سواء أقدر على

(١) رد المحتار لابن عابدين جـ٥/٢٣٨، وحاشيتا قليوبي وعميرة جـ٤/٢١١ والمهذب جـ١/٢٥٠ وإعلام الموقعين جـ٢/٢٥.

(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ٢/٢٢٦ والقوانين الفقهية لابن جزي/ ١٧٣.

(٣) الإختيارات الفقهية/ ١١٩.

(٤) رد المحتار لابن عابدين جـ٥/٢٣٨، وحاشيتا قليوبي وعميرة جـ٤/٢١١ والمهذب جـ١/٢٥٠ وإعلام الموقعين جـ٢/٢٥.

(٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جـ٢/٢٢٦ والقوانين الفقهية لابن جزي/ ١٧٣.

(٦) المحلى جـ٨/ ٣٨١.

302