أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل))(١) قال ابن هبيرة: ((واتفقوا على أن من أراد تزوج امرأة فله أن ينظر منها ما ليس بعورة))(٢).
وكذا من استشير في خاطب يريد خطبة امرأة فله أن يكتفي بالتعريض لا بالتصريح كقوله: لا تصلح لك(٣).
٩ - يجب على المدافع عن نفسه أن يستخدم من وسائل الدفاع الأخف فالأخف فيبدأ بالوعيد والتهديد ثم بالضرب العادي والجرح ثم بالقتل حسب جسامة الخطر ومقدار التعدي(٤).
١٠ - يحكم القاضي بسد المنافذ المطلة على مقر نساء الجار بقدر ما يمنع الضرر وأذى النظر عنه بوضع حاجز خشبي ونحوه لا بسد النافذة كليا(٥).
١١ - يباع من مال المدين جبراً عنه بواسطة القاضي بقدر ما يفي بالديون الحالَّة إذا كان له مال ظاهر من جنس الدين باتفاق الفقهاء(٦).
١٢ - يجوز لولي اليتيم أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة بقدر عمله إلا أن يفرض له الحاكم شيئاً فيجوز له أخذه
(١) سنن أبي داود جـ٢٢٩/٢.
(٢) الإفصاح عن معاني الصحاح جـ١١١/٢.
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٨٤، ٨٥.
(٤) نظرية الضرورة الشرعية ص ٢٥٠ .
(٥) الفقه الإسلامي وأدلته جـ٣٢٦/٤.
(٦) الموسوعة الفقهية الكويتية ج٧١/٩.