النوع الرابع: رخصة تقديم: كالجمع بعرفات بين الظهر والعصر وتقديم الزكاة على الحول وزكاة الفطر في رمضان وتقديم الكفارة على الحنث.
النوع الخامس: رخصة تأخير: كالجمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء، وتأخير صيام رمضان للمسافر والحائض ومشتغل بإنقاذ غريق، أو العناية بمريض يخشى عليه أو جريح تجرى له عملية.
النوع السادس: رخصة اضطرار: كشرب الخمر للغُصَّةِ وأكل الميتة والخنزير عند المسغبة وخشية الموت جوعاً.
النوع السابع: رخصة تغيير: كتغيير نظم الصلاة للخوف.
جـ - أقسام الرخص:
لما كانت الرخص المذكورة قبلاً ليست على مرتبة واحدة بل تختلف تبعاً لظروف المكلف؛ لهذا قسّم الفقهاء ((الرخص)) إلى أقسام(١):
القسم الأول: ما يجب فعله: كأكل الميتة للمضطر، والفطر لمن خاف الهلاك بغلبة الجوع والعطش وإن كان مقيماً صحيحاً، وإساغةُ الغُصَّةِ بالخمر.
القسم الثاني: ما يندب فعله: كالقصر في السفر والفطر لمن يشق عليه الصوم في السفر أو المرض، وجواز النظر إلى المخطوبة.
(١) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٣.