((والاحتمال المعتبر هنا: الاحتمال المستند إلى دليل. أما الاحتمال غير المستند إلى دليل فلا يعتبر؛ لأنه بمنزلة العدم))(١).
٣ - معنى القاعدة:
ومعنى القاعدة ((أنه لا حجة مقبولة أو مفيدة مع الاحتمال الذي ينشأ عن دليل ظني أو قطعي بوجود تهمة))(٢).
٤ - مفهوم القاعدة:
هذه القاعدة يفهم منها: أن كل حجة عارضها احتمال مستند إلى دليل يجعلها غير معتبرة؛ ولكن الاحتمال غير المستند إلى دليل فقد تقدم أنه بمنزلة العدم.
٥ - أصل هذه القاعدة:
وأصل هذه القاعدة في كتاب ((تأسيس النظر)) للإمام القاضي الدبوسي الحنفي: ((إن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حُكِم بفساد فعله)) ومعنى تمكنت التهمة أن لها مؤيداً من ظاهر الحال، وليست مجرد توهم. (٣)
٦ - فروعها وتطبيقاتها في الحياة العملية:
ومن فروع هذه القاعدة وتطبيقاتها في الحياة العملية:
(١) شرح القواعد الفقهية للزرقاء ص٢٩٨ وشرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ص٦٥.
(٢) الوجيز ص١٢٧.
(٣) قواعد الفقه للبركتي الحنفي المجددي ص٣١ والقواعد الفقهية للندوي ص٣٧٧.