328

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

القواعد الفقهية: مفهومها، ونشأتها، وتطورها، ودراسة مؤلفاتها أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Yayıncı

دار القلم

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1414 AH

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
Hindistan

البيع ينعقد بكل ما يدل على ملك الأعيان بعوض، والإِجارة تنعقد بكل ما يدل على ملك المنافع بعوض، والهبة تنعقد بكل ما يدل على ملك العين بلا عوض، وإذا قال: من أتلف شيئاً فعليه ضمانه، فإنه أغناه ذلك عن إيراد جزئيات كثيرة مما يتحقق فيه الإِتلاف والضمان(١).

***

(١) انظر: محمد سلَّام مدكور: تقديمه لتخريج الفروع على الأصول للزَّنجاني، تحقيق د. أديب صالح، الطبعة الأولى: ص ٣٤ - ٣٥.

328