Jurisprudential Rules
القواعد الفقهية
Soruşturmacı
مهدي المهريزي ومحمد حسين الدرايتي
Yayıncı
نشر الهادی
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
استحاضة ولكنه حيث أن أمارية الوقت والعادة مقدمة على الصفات فيحكم بحيضيته، ولذا وردت في الروايات أن الصفرة في أيام الحيض حيض وفي غيرها استحاضة [1]. وأما رواية عبد الله بن سنان وصفوان: ففي مقام أن الحيض يجتمع مع الحبل، ولا فرق بين الحبل وغيره في إمكان تحقق الحيض معه، وهذا لا ينافي أن إثباته يحتاج إلى أمارات وعلائم التي جعلها الشارع طريقا إلى معرفة الحيض، فلا ربط لهما بقاعدة
[1] (وسائل الشيعة) ج 2 ص 539: أبواب الحيض، باب 4.
الإمكان وأما رواية منصور بن حازم: فالظاهر منها أن الحيض بمحض وجوده في نهار رمضان يوجب الإفطار، سواء أكان في أول النهار أو في آخر النهار بعد الفراغ عن كونه حيضا، لا أنه في مورد الشك في حيضيته يحكم بكونه حيضا: فلا ربط لها بقاعدة الإمكان.
وأما الروايات الواردة في باب تميز دم الحيض عن دم العذرة - بأنها تستدخل قطنة، فإن خرجت والدم فيها مطوق فهو دم العذرة، وإن خرجت والدم فيها منغمس فدم الحيض [1]. فمن جهة جعل الشارع الانغماس في القطنة أمارة للحيض، والتطوق أمارة للعذرة، فإن عمل بها فتكون من باب قيام الأمارة على الحيض مقابل الاشتباه بالعذرة لا مطلقا، وإن لم يعمل بها فلا يدل على شئ وعلى كل حال - لا ربط لها بقاعدة الامكان وكذلك الرواية الواردة في تميز الحيض عن القرحة - بالخروج عن الجانب الأيسر فحيض، وإن كان خروج الدم عن الجانب الأيمن فقرحة [2] - ظاهرها جعل الخروج من كل واحد من الطرفين أمارة لأحدهما مع انحصار الاحتمال فيهما، ولا يكون احتمال كون الدم دما آخر كالاستحاضة مثلا، فان عمل بها يكون إثبات الحيض بالأمارة لا بقاعدة الإمكان وإلا فلا يدل على شئ هذا مع اختلاف النسخ، ففي بعضها جعل الأيسر علامة الحيض، وفي بعضها الأيمن. وأما روايات الاستظهار بيوم أو يومين [3]، فليس إلا من جهة الاحتياط حتى يتبين الحال، كما هو ظاهر لفظ الاستظهار.
[1] (وسائل الشيعة) ج 2، ص 535، أبواب الحيض، باب 2
[2] (وسائل الشيعة) ج 2، ص 560، أبواب الحيض، باب 16.
[3] (وسائل الشيعة) ج 2، ص 556، أبواب الحیض، باب 13.
[1] (تهذيب الأحكام) ج 1 ص 171، ح 489، باب حكم الحيض والاستحاضة و .. ح 61، (الاستبصار) ج 1، ص 149، ح 514، باب الاستظهار للمستماضة، ح 3 (وسائل الشيعة) ج 2 ص 557 أبواب الحيض، باب 13، ح 9
[2] (تهذيب الأحكام) ح 1 ص 402، ح 1259، باب الحيض والاستحاضة والنفاس، ح 82 (الاستبصار) ج 1 ص 149 ح 516 باب الاستظهار للمستحاضة، ح 5 (وسائل الشيعة) ج 2، ص ر 558، أبواب الحيض، باب 13 ح 12
[3] (المعتبر) ج 1 ص 203
[4] (المنتهى) ج 1 ص 98
[5] (قواعد الأحكام) ج 1 ص 213
وفي بعض الروايات أن المرأة إذا تجاوز الدم عن عادتها فهي تسنظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام كصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع)، سألته عن الطامث كم تستظهر؟ قال (٤) (تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة) [1] وفي موثق يونس بن يعقوب، قلت لأبي عبد الله (ع) امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها، قال (ع): (تنظر عادتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر يعشرة أيام) [2] والحاصل أن أخبار الاستظهار مختلفة جدا من حيث تعيين مقدار الاستظهار بين يوم واحد، ويومين، وثلاثة أيام، وعشرة أيام، وثلثي أيامها في النفساء، ولذلك حملوها على الاستحباب، وعلى كل حال المقصود من الاستظهار تبين حال الدم وأنه بعد تجاوزه عن مقدار عادتها العددية هل ينقطع على العشرة أو ما دونها حتى يكون المجموع حیضا أو يتجاوز عن العشرة حتى تأخذ بعادتها؟ فلا ربط لها بقاعدة الإمكان.
السادس: الإجماع وقد ادعاه جماعة من الأصحاب كالمحقق في المعتبر [3] والعلامة في المنتهى [4] وقال في القواعد: وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض. [5] وإرسله إرسال المسلمات.
Bilinmeyen sayfa