362

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Soruşturmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
فَالَّذِي على غير جعل هُوَ ان يَقُول الرجل لامْرَأَته خلعتك وَيُرِيد بِهِ الطَّلَاق فَهُوَ طَلَاق بَائِن فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَفِي قَول الشَّافِعِي وَأحمد بن حَنْبَل الْخلْع لَيْسَ بِطَلَاق بل هُوَ فسخ النِّكَاح وَالَّذِي يكون على جعل فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما ان يكون الْجعل معينا
وَالْآخر ان يكون الْجعل غير معِين
فَأَما الْمعِين فَيَأْخذهُ بِعَيْنِه وَلَيْسَ لَهُ غير ذَلِك وَالَّذِي هُوَ غير معِين فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما مَعْلُوم
وَالْآخر غير مَعْلُوم
فالمعلوم يَأْخُذهُ وسطا
والمجهول يرجع عَلَيْهَا بمهرها
الفاظ الْخلْع
والفاظ الْخلْع خَمْسَة
احدها ان تَقول الْمَرْأَة لزَوجهَا طَلقنِي على الف دِرْهَم فَطلقهَا
وَالثَّانِي اخلعني على الف دِرْهَم فخلعها
وَالثَّالِث ان تَقول بارئني على الف دِرْهَم فَقَالَ بارئتك
وَالرَّابِع ان تَقول بعنى طَلَاقي على ألف دِرْهَم فَبَاعَهُ مِنْهَا
وَالْخَامِس ان تَقول اشْتريت مِنْك طَلَاقي بِأَلف دِرْهَم
فاذا اجابها فِي الْمجْلس فِي جَمِيع مَا ذكر تطلق وَيلْزم الْمَرْأَة الالف
الْخلْع بالجعل
قَالَ وَالْخلْع بالجعل على سِتَّة اوجه

1 / 366