353

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Soruşturmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَالثَّالِث ان يمحو مَوضِع الطَّلَاق ثمَّ يبلغهَا الْكتاب فالاولى فِي قَول ابي عبد الله انها لَا تطلق لانه جعل الْكتاب بِمَنْزِلَة الْخطاب
واما ابو حنيفَة فأوقع الطَّلَاق اذا جاءها الْكتاب وَقد ترك مَا يكون كتابا مَعَه
وَالرَّابِع ان يمحو الصَّدْر اَوْ مَا سوى الصَّدْر وَيتْرك مَا لَا يكون كتابا فِي الْعرف لم تطلق بذلك
وَالْخَامِس ان يكْتب فِيهِ
اذا جَاءَك كتابي هَذَا فَأَنت طَالِق ومحى سائره حَتَّى خرج من ان يكون كتابا فِي الْعرف على مَا يكْتب النَّاس ثمَّ وصل الْكتاب لم تطلق فِي قَوْلهم
وَالْوَجْه الآخر ان يكْتب اليها
اما بعد فَأَنت طَالِق فانها تطلق سَاعَة كتب الْكتاب فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه
وان أَرَادَ ان يَقع الطَّلَاق حِين كتب الْكتاب فانه يَقع فِي قَوْلهم جَمِيعًا
واما الَّتِي هِيَ غير الرسَالَة فَهِيَ على وَجْهَيْن
احدهما ان يكْتب على صحيفَة اَوْ على لوح اَوْ على الارض ان امْرَأَته طَالِق كتابا يستبين خطه وَقَالَ أردْت بِهِ الطَّلَاق فَهُوَ طَلَاق وان لم يرد بِهِ الطَّلَاق فَلَا يكون طَلَاقا وَيصدق فِي قَول عُلَمَائِنَا واما فِي الرسَالَة فَلَا

1 / 357