352

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Soruşturmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَالرَّابِع عشر اذا ملك اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ صَاحبه اَوْ شِقْصا مِنْهُ فان النِّكَاح يفْسد وَلَيْسَ بِطَلَاق
وَالْخَامِس عشر الرجل لَهُ امْرَأَة كَبِيرَة واخرى صَغِيرَة رضيعة فأرضعت الْكَبِيرَة الصَّغِيرَة حرمت عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِطَلَاق
فرقة اللّعان وَمَا اليها
واما فرقة اللّعان والعنين والايلاء فَكلهَا طَلَاق عِنْد الْفُقَهَاء
كِتَابَة الطَّلَاق
قَالَ وَكِتَابَة الطَّلَاق على وَجْهَيْن
احدهما على وَجه الرسَالَة
وَالْآخر على غير الرسَالَة
فَأَما الرسَالَة فعلى وَجْهَيْن
احدهما ان يكْتب لامْرَأَته اذا جَاءَك كتابي هَذَا فَأَنت طَالِق ثمَّ هُوَ على خَمْسَة اوجه
احدهما ان يبلغ الْكتاب اليها على حَاله فَتطلق
وَالثَّانِي ان يفقد الْكتاب فِي الطَّرِيق وَلَا يبلغ اليها فانها لَا تطلق

1 / 356