351

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Soruşturmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَالثَّالِث لَو قبل اَوْ بَاشر اَوْ عانق ام امْرَأَته اَوْ نظر الى فرجهَا بِشُبْهَة نِكَاح حرمت عَلَيْهِ امْرَأَته
وَالرَّابِع لَو فعل شَيْئا من هَذِه الاشياء بِأم امْرَأَته على شُبْهَة ملك فان امْرَأَته تحرم عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِطَلَاق
وَالْخَامِس لَو فعل شَيْئا من هَذِه الاشياء بِأم امْرَأَته على شُبْهَة نِكَاح اَوْ شُبْهَة ملك فان امْرَأَته تحرم عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِطَلَاق
وَالسَّادِس لَو فعل شَيْئا من هَذِه الاشياء بأمرأة ابْنه على شُبْهَة نِكَاح اَوْ ملك حرمت عَلَيْهِ امْرَأَة ابْنه وَلَيْسَ بِطَلَاق وَالسَّابِع لَو فعل شَيْئا من هَذِه الْأَشْيَاء بِامْرَأَة لابيه على شُبْهَة نِكَاح اَوْ شُبْهَة ملك فان امْرَأَة الاب تحرم عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِطَلَاق
وَالثَّامِن اذا اعتقت الامة اَوْ الْمُدبرَة اَوْ الْمُكَاتبَة اَوْ ام الْوَلَد فأختارت نَفسهَا وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا وَلَيْسَ بِطَلَاق
وَالتَّاسِع الصبية اذا زَوجهَا وَليهَا غير الاب فأدركت فأختارت نَفسهَا وَفرق القَاضِي بَينهمَا وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا وَلَيْسَ بِطَلَاق
والعاشر امْرَأَة نكحت رجلا على انه قرشي اَوْ عَرَبِيّ فاذا هُوَ من الموَالِي فأختارت نَفسهَا وَفرق القَاضِي وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا وَلَيْسَ بِطَلَاق
وَالْحَادِي عشر اذا ارْتَدَّت الْمَرْأَة عَن الْإِسْلَام بَطل النِّكَاح وَلَيْسَ بطلَان
وَالثَّانِي عشر اذا أسلم الرجل وأبت الْمَرْأَة وَقعت الْفرْقَة بَينهمَا وَلَيْسَ بِطَلَاق
وَالثَّالِث عشر الْمُسلم اذا كَانَ تَحْتَهُ كِتَابِيَّة فتمجست كَانَت فرقة وَلَيْسَ بِطَلَاق

1 / 355