350

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Soruşturmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
طَالِق واذا ابْنَتك فَأَنت طَالِق
وانت طَالِق عدد مَا فِي يَدي من الدَّرَاهِم فاذا لَيْسَ فِي يَده شَيْء لم تطلق فِي قَول بعض الْفُقَهَاء وابي عبد الله
أَو يَقُول انت طَالِق قبل قدوم فلَان فَقدم لم تطلق اَوْ قبل موت فلَان شهر فَمَاتَ بعد شهر اَوْ قبله فَذَلِك سَوَاء اَوْ قبل موتِي بشهرين فَمَاتَ بعد شهر أَو قَالَ قبل موتك بِشَهْر فَمَاتَ بعد شهر اَوْ قَالَ قبل موت فلَان بِشَهْر فَمَاتَ بعد شهر فَفِي قَول ابي حنيفَة وسُفْيَان تطلق وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد لَا تطلق
أَو قَالَ قبيل موتِي بِشَهْر اَوْ قَالَ قبيل موتك بِشَهْر اَوْ قَالَ قبيل موت فلَان بِشَهْر اَوْ قَالَ قبيل موتِي بِقَلِيل اَوْ قَالَ قبيل موت فلَان وَفُلَان بِشَهْر فَمضى شهر ثمَّ مَاتَ احدهما لم يَقع شَيْء
أَو قَالَ قبل قدوم فلَان وَفُلَان بِشَهْر اَوْ لم يقل بِشَهْر فَقدم احدهما اَوْ قدما جَمِيعًا اَوْ قدم احدهما قبل الاخر اَوْ قدما مَعًا لم يَقع شَيْء
اَوْ قَالَ لاجنبية اذا جَاءَ غَد فانت طَالِق فَتَزَوجهَا الْيَوْم فجَاء غَد فانها لَا تطلق
واذا قَالَ انت طَالِق قبل موتِي اَوْ قبل موتك اَوْ قبل موت فلَان اَوْ قبل موت فلَان وَفُلَان وَلم يقل بِشَهْر اَوْ بِقَلِيل اَوْ بِكَثِير اَوْ بساعة طلقت من سَاعَته
الْفرق بِغَيْر طَلَاق
قَالَ والفرقة بِغَيْر طَلَاق على سِتَّة عشر وَجها
احدها اذا نكح الرجل أم امْرَأَته فأصابها وَهُوَ يعلم اَوْ لَا يعلم فان امْرَأَته تحرم عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِطَلَاق
وَالثَّانِي لَو وَطْء أَمر امْرَأَته بِشُبْهَة ملك فان امْرَأَته تحرم عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِطَلَاق

1 / 354