337

Nutaf Fi Fatawa

النتف في الفتاوى

Soruşturmacı

صلاح الدين الناهي

Yayıncı

مؤسسة الرسالة ودار الفرقان

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1404 AH

Yayın Yeri

بيروت وعمان

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
وَاحِدَة لِأَن الِاسْتِثْنَاء لَا يَصح عَلَيْهَا وَيصِح على سائرها
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ لاربع نسْوَة انتن طَوَالِق الا هَذِه طلقن جَمِيعًا فِي قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي يُوسُف وَتطلق الاخرى وَحدهَا فِي قَول زفر وابي عبد الله
المقرون باذا
واما اللَّفْظ المقرون باذا فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدهما ان يَقُول اذا طَلقتك فَأَنت طَالِق
وَالثَّانِي ان يَقُول اذا وَقع طَلَاقي عَلَيْك فانت طَالِق وَقد دخل بهَا فَطلقهَا وَاحِدَة اَوْ اثْنَتَيْنِ وَقعت أُخْرَى بِالْيَمِينِ فِي كلا الْوَجْهَيْنِ
المقرون بكلما
واما اللَّفْظ المقرون بكلما فَهُوَ على وَجْهَيْن
احدها ان يَقُول
كلما طَلقتك فانت طَالِق فَطلقهَا وَاحِدَة اَوْ اثْنَتَيْنِ وَقعت أُخْرَى
وَالثَّانِي ان يَقُول كلما وَقع عَلَيْك طَلَاقي فَأَنت طَالِق ثمَّ طَلقهَا وَاحِدَة وَقعت أُخْرَى ثمَّ أُخْرَى فَتبين بِثَلَاث
واذا أَرَادَ بقوله كلما وَقع عَلَيْك ان يطلقهَا مبتديا كَانَ كَمَا نوى
التَّبْعِيض فِي الطَّلَاق
قَالَ والتبعيض فِي الطَّلَاق على ثَلَاثَة أوجه
احدها فِي عين الْمَرْأَة
وَالثَّانِي فِي يَمِين الطَّلَاق
وَالثَّالِث فِيمَا يخرج من الْمَرْأَة

1 / 341